الأربعاء، 25 مارس 2015



تقوم وزارة الكهرباء بتحصل رسوم نظافة مع الفاتورة الشهرية قدرها كلاتى :-
مبلغ 3 جنية عن كل شقة سكنية
    15 جنية عن كل محل تجارى
   30 جنية عن كل ورشة
وذلك يخالف احكام القانون والدستور المصرى
فنستغيث برئاسة مجلس الوزراء برفع هذا الظلم ونحن نسكن فى قرية ليس بها صرف صحى وليس بها غاز طبيعى وليس بها عمال نظافة ولا يوجد بها معظم الخدمات الضرورية فاين هذة الخدمات لكى ندفع عنها مقابل رسوم لان فى القانون الرسم مقابل خدمة
وهل يحق لكل شركة أو هيئة بفرض رسم أو ضريبة  بدون موافقة السلطة التشريعية عليها وفى حالة الضرورة تفرض بقرار بقانون من رئاسة الجمهورية
فالرجاء بالغاء هذا الرسم وأعتبارة رصيد لدى شركة الكهرباء لابد من ردة لمستحقية ومحاسبة المسئول عن ذلك قانونا


قامت مامورية ضرائب دمنهور اول بتطبيق غرامات التاخير من تاريخ الاول من يناير من كل عام على الماذون الشرعىوقد تقدمنا بطلب تفسير للبحوث الضريبية وتم الرد انة طبقا لنص المادة110 من القانونرقم 91 لسنة 2005 ----- يستحق مقابل التاخير على ما لم يورد من الضرائب او المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع او تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهله المحددة للتوريد طبقا لاحكام القانون وعلى ذلك يعد المتعاملين مع الماذون الشرعى فى حكم صاحب العمل الفعلي وهم دافعى الايراد له ليست لهم مركز او منشاة فى مصر وبذلك يلتزم الماذون الشرعى باعتبار انة مستحق الايراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بان يقدم الى المامورية التى يقع فى دائرتها محل اقامتة فى اول يناير من كل عام بيانا شاملا باجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة وذلك على النموذج رقم 5 مرتبات وان يقوم بتوريد الضريبة المستحقة علية فى التاريخ المحدد لتقديم البيان المشار الية على ان يستحق مقابل التاخير على ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على توريدها للخزانة العامة وذلك اعتبارامن اليوم التالى لنهاية المهله المحددة وهو الاول من يناير من العام التالى للعام الذى حصل فية الايراد والخاضع للضريبة وذلك يخالف احكام القانون الضريبى
حيث تنص المادة رقم 16 من القانون رقم 91 لسنة 2005 --- اذا كان صاحب العمل او الملتزم بدفع الايراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر او لم يكن له فيها مركز او منشاة يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الايراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .------------- وتنص المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية للقانون على -- تسرى الضريبة بسعر 10% وفقا لحكم المادة رقم 11 من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التى تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية بغير اى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون اجراء اى خصم اخر ------------------------------  ويقصد بجهة العمل الاصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبة الاصلى وتعد فى حكم جهة العمل الاصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عملة لاكثر من 50% من وقتة او يحصل منها على اكثر من 50% من دخلة خلال الفترة الضريبية ---------------ويقصد بالمامورية المختصة فى حكم المادة رقم 11 من القانون : 1- بالنسبة للمقيم المامورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الاصلية 2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المامورية المختصة وفقا لحكم المادة 23 من هذة اللائحة
وتنص المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية علىتكو ن المامورية المختصة بالنسبة الى مستحق الايراد المنصوص علية فى المادة 16 من القانون هى مامورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة او الاسكندرية بحسب الاحوال اذا كان مستحق الايراد غير مقيم وعلية ان يقدم الى المامورية المذكورة بيانا بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع اقامتة واذا كان مستحق الايراد مقيما تكون المامورية المختصة هى المامورية التى يقع فى دائرتها محا اقامتة وعلية ان يقدم الى هذة المامورية فى اول يناير من كل عام بيانا شاملا باجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة وفى جميع الاحوال يجب تقديم البيان المشار الية مع الضريبة المستحق على النموذج رقم 5 مرتبات
وبناء على ما تقدم تدور مواد القانون  واللائحة وجودا وعدما على مستحق الايراد مقيم او غير مقيم فى مصر وان نص القانون صريح ويخاطب غير المقيم او لم يكن له فيها مركز او منشاة وذلك خاص بالضريبة المقطوعة وقدرها 10% بدون تخفيض
وتطبيقا لنصوص القانون لا ينطبق ذلك على الماذون الشرعى وممول ضريبة المرتبات وما فى حكمها هو الشخص الطبيعى العامل او الموظف المصرى او الاجنبى الذى يعمل لدى الغير مقابل الحصول على الدخل وتربطة بالغير علاقة عمل ومنفعة متبادلة ورد البحوث ان يعد المتعاملين مع الماذون الشرعى فى حكم صاحب العمل الفعلى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فنجد ان معيار التبعية القانونية هى العلاقة التى تربط بين طرفى العمل الممول وجهة العمل كاحد شروط سريان احكام الضريبة وتتمثل فى تحديد الحقوق والواجبات والالتزامات والمقابل المادى او المعنوى فليس هناك تبعية قانونية بين الماذون الشرعى تربط بينة وبين رب العمل وهو هنا الزوج او وكيل الزوجة فالتبعية القانونية مع وزارة العدل متحكمها لائحة الماذونين ----- وكذلك التبعية التنظيمية والفنية والتنفيذية فلائحة الماذونين الشرعيين بما تتضمنة من شروط تبين عمل الماذونيين واختصاصاتهم وواجباتهم وتاديبهم تخضع جميعها لوزارة العدل وممول ضريبة المرتبات وما فى حكمها هو الشخص الطبيعى او الموظف المصرى او الاجنبى الذى يعمل لدى الغير مقابل الحصول على الدخل وتربطة بالغير علاقة عمل او منفعة متبادلة وبتطبيق هذا المعيار نجد ان اساس عمل الماذون الشرعى هو توثيق عقد الزواج مثل موظف الشهر العقارى الذى يختص بتوثيق عقود البيع والشراء وبذلك فلا ترابط بين الماذون والغير (الزوج او وكيل الزوجة ) بعلاقة عمل او منفعة لان العمل هنا تحكمة القوانين واللوائح ورابطة العمل بين الماذون والحكومة ممثلة فى وزارة العدل وذلك لمنفعة وخدمة المواطنين والماذون يقوم بسداد جميع الرسوم والتمغات وثمن الدفاتر وغيرها فى مواعيدها القانونية
وهل الماذون يقوم بعملة تحت المسئولية الكامله لرب العمل او مسئوليتة الشخصية التى تحكمها القوانين واللوائح كما ان الاجر هنا ليس شرط اساسى لاتمام العمل فلا يجوز قانونا الامتناع عن توثيق عقد الزواج او اشهاد الطلاق طالما قام بتحصيل الرسوم القانونية ومما يتضح من نصوص القانون واللائحة ولائحة الماذونين فلا يوجد علاقة عمل بين المتعاملين مع الماذون وهم الزوج او وكيل الزوجة فليسوا برب العمل الذى يتبعة الماذون ولكن رب العمل والجهة الادارية للماذون ممثلة فى وزارة العدل وان الماذون ليس ملتزم بتقديم الاقرار الضريبى المنصوص علية فى القانون لسريان غرامات التاخير فى اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار وان الماذون ليس المخاطب بنص المادة رقم 16 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة رقم 15 ، 23 من اللائحة وانما المخاطب بذلك المقيم الذى يحصل على ايراد بخلاف جهة عملة الاصلية وغير المقيم بالنسبة للمبالغ التى يحصلون عليها والتى تخضع للضريبة بسعر مقطوع
واذا كان ذلك صحيحا فلماذا لا تقوم المحكمة باعتبارها الجهة الادارية التى يتبعها الماذون قانونا بالزام الماذون بتقديم البيان المذكور فى عجز المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية للقانون وهو النموذج رقم 5 مرتبات  ؟
ونطالب بتطبيق صحيح القانون للاسباب الاتية :-
1-ان المتعاملين مع الماذون الشرعى (الزوج او وكيل الزوجة ) ليسوا برب العمل التابع له الماذون وانما رب العمل الذى يتبعة الماذون قانونا هى وزارة العدل ممثلة فى القلم الشرعى وطبقا للائحة الماذونيين الشرعيين
2-ان نصوص القانون الضريبى وهى المادة رقم 16 من القانون والمواد 15 ، 23 من اللائحة التنفيذية للقانون تخاطب ممولى كسب العمل المقيمين الذين يتقاضون اجر بخلاف جهات عملهم الاصلية والغير مقيمين الذين يتقاضون اجر ويخضعون للضريبة بسعر مقطوع وبدون اى تخفيض للاعباء العائلية او اى خصم
3-ان الماذون الشرعى يقوم شهريا بتوريد ثمن الدفاتر (الزواج والطلاق) والرسوم والتمغات ورسوم التوثيق والتصديق والتصديق ورسوم الميكروفيلم والرسوم الاخرى لوزارة العدل
4-ان الماذون الشرعى ليس ملتزما بتقديم الاقرار الضريبى طبقا للقانون
5-ان غرامات التاخير تستحق من تاريخ الربط على الممول
 


لقد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالجيزة رقم 34700 لسنة 59 ق
---------------------------------بالاسكندرية رقم 18904 لسنة 66ق  ضد قرار وزير التموين رقم 72 لسنة 2004 بالغائة  وموضوعة ( الغاء القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2004 من اشتراط تقديم ايصال الغرفة التجارية فى حالة التجديد وتم تنفيذ الحكم لبضعة ايام -------)
وقد قام اتحاد الغرف التجارية المصرية بعد ذلك باستصدار قرار وزارى رقم 66 لسنة 2015 ----- ففى المادة الثانية منة يعاد العمل بالمادتين رقمى 2 ، 3 من القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2000 وينص  على ان يرفق بطلب التجديد فى السجل التجارى شهادة من الغرفة التجارية تفيد التجديد ؟؟؟؟؟؟
فذلك ضربا من ضروب الفساد الادارى فى الدولة بعدم احترام احكام القضاء والالتفاف حول هذة الاحكام فذلك ظلما كبير على اصحاب المنشات الصغيرة الصادر بشانها قانون بتنمية المنشات الصغيرة وتطويرها وكذلك  ما تهدف الية الدولة من تشجيع التجار والمنشات الصغيرة والاستثمار لن يؤتى ثمارة الا فى حالة الاهتمام اولا بالمستثمرين الصغار والتجار واصحاف الحرف الصغيرة واصحاب المنشات الصغيرة وكذلك يخالف ما جاء بتوصيات وقرارات المؤتمر الاقتصادى الذى يهدف الى زيادة الاستثمار بتشجيع المستثمرين باعطاء حوافز لهم بتخفيض الضرائب والغاء الرسوم وازالة جميع المعوقات حسب توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فذلك رجوعا الى الوراء
ونطالب معالى وزير التموين بالنظر فى هذا القرار والغاءة رحمة بصغار التجار ورفع  الظلم عنهم